تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

450

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

لتغاير المعنونات كعنوان الظهر والعصر وغيرهما . والحاصل أنّ القصر والإتمام ليسا كالقيام المعنون تارة بالتعظيم ، وأخرى بالتوهين فإنّ النيّة في أمثال ذلك معيّنة للمنوي هذا . ولكن يمكن أن يقال : بعدم شمول الدليل الذي في مقام التحديد وبيان الحدّ ، لأنّ ظاهره سؤالا وجوابا ، بيان الحدّ الذي يجب عليه إيجاد الصلاة قصرا وينتقل فرضه من الإتمام إليه في مقابل العامّة الذاهبين إلى كفاية الخروج من المنزل - كما عن بعض أو من سور البلد - كما عن آخر ، بل يمكن أن يقال بلزوم الإتمام ، فإنّ المسافر ما لم يصل إلى ذلك الحدّ لا يصدق عليه الضرب في الأرض في نظر الشرع وان كان يصدق في نظر العرف فتأمّل فعدم شمول أدلَّة القصر وان كان أرجح في النظر الَّا أنّ شمول الإطلاق المستفاد من قوله تعالى : « فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا » إلخ ( 1 ) فإنّ ظاهره أنّ الصلاة كانت تامّة فقصرت ، اشكالا ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة قصرا . ( الثالثة ) إذا لم يكن المسافرة من محلّ يؤذّن فيه أو لم يكن هناك بيوت يعتبران بالنسبة إلى موضع يوجدان ويفرض أحدهما ثمّ يعتبر بالنسبة إلى ذلك . ( الرابعة ) صوت غير الأذان أيضا بحكم الأذان إذا كان بقدره . ( الخامسة ) الظاهر انّ حدّ الترخّص يعتبر فيما إذا كان سفره

--> ( 1 ) سورة النساء ، آية 101 . ( 2 ) اسم انّ .